الآخوند الخراساني
62
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
فإنه يقال : حيث إنّه بذاك العنوان لاختصّ ( 1 ) بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، وإباحته ( 2 ) في آخر ، واشتبها من حيث التقدّم والتأخّر . لا يقال : هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته . فإنه يقال : وإن لم يكن بينها الفصل ، إلَّا أنه إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم . * وأمّا الإجماع : فقد نقل ( 3 ) على البراءة ( 384 ) ، إلَّا أنّه موهون ، ولو
--> ( 1 ) كذا ، والصحيح : « إنّه لو كان بذاك العنوان لاختصّ . . . » أو : « حيث إنّه بذاك العنوان فهو يختصّ . . . » . . ( 2 ) في بعض النسخ : إباحة . . ( 3 ) نقله الشيخ - قدّس سرّه - في فرائده : 202 - 203 . . ( 4 ) إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق . .